أحمد عبد الله أبو زيد العاملي

38

محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق )

فائدة ، فإذا دفع والحالة هذه جاز أخذها . وإذا كان البنك أهليّاً لكافرين جاز ذلك . وإذا كان حكوميّاً في بلاد المسلمين جاز الإيداع بدون أن يشترط المودع الفائدة وصحّ له أن يسحب بعد ذلك ما يسجّل له من فوائد بوصفها مجهولة المالك يراجع بها الحاكم الشرعي . ونحن نأذن لمن يرجع إلينا في أن يقبض ذلك نيابةً عنّا ويتصدّق به على نفسه نيابةً عنّا أيضاً . ج 2 : إذا كان المقترض موظّفاً يقتطع المبلغ من راتبه شهريّاً قبل قبضه كان ما أخذه بحكم رواتب عمل له بها فيقبضها بنفس النيّة التي يقبض بها الراتب . وإذا كان عليه التسديد من ماله بعد ذلك نوى الاقتراض الحسن من الحاكم الشرعي الولي على مجهول المالك - أي الاقتراض بدون فائدة - وصحّ اقتراضه ، وإن علم بأنّ البنك بأخذ بعض الزيادة إذ تكون من قبيل الضريبة المأخوذة قهراً . محمّد باقر الصدر » « 1 » . سؤال من أمين الخشن من لبنان في 12 / 3 / 1974 م ( 17 / صفر / 1394 ه - ) توجّه أمين الخشن من لبنان بالسؤال التالي إلى السيّد الصدر ( رحمة الله ) : « بسم الله الرحمن الرحيم سيّدنا سماحة المرجع الأعلى السيّد محمّد باقر الصدر المحترم دام ظلّه . بعد التقدير والاحترام لشخصكم الكريم نرجو من سماحتكم الجواب على السؤال التالي : سافر رجلٌ من لبنان إلى المهجر من مدّة بعيدة . وبعد وصوله تزوّج بامرأة أجنبيّة وقد رزق منها أربعة أولاد . وبعد مدّة وجيزة تزوّج بامرأة أخرى أجنبيّة أيضاً ورزق منها خمسة أولاد . وباعتبار أنّ القانون في البلد الموجود فيه لا يسمح بالزواج [ بأكثر ] من واحدة ، سجّلت امرأته الأولى على اسمه في الدوائر الحكوميّة دون الثانية . وبعد مدّة توفّي هذا الرجل وقام أشقّاؤه في بلده يطالبون بالإرث لأولاده الأربعة مع أمّهم الأولى دون الثانية التي تنكّروا لها وادّعوا أنّ أخاهم لم يتزوّج منها كليّاً مع عدم وجود مستند لديهم . مع العلم بأنّه قد أقيم بيّنة على زواجه من رجلين : أحدهما من بلدته وقد بيّن ذلك في رسائله وبعد الاتّصال به شخصيّاً ، والآخر من غير بلده ، وكلا الرجلين لا بأس بهما بحيث يُطمأن لكلامهما . ولا يخفى أنّ هذين الشاهدين كانا يسكنان بجوار هذا الرجل وربّما أحدهما كما ينقل عنه أنّه كان يصرف على هذه العائلة في حال غياب الزوج . هذا بالإضافة إلى أنّ السفارة اللبنانيّة في ذلك البلد قد أرسلت وكالة عن لسان هؤلاء الأولاد إلى أحد ذويهم في لبنان للمطالبة في ذلك وفيها اسم أحد الشاهدين المذكورين . والآن السؤال كما يلي : 1 - هل يمكن الحكم ببنوّة هؤلاء المدّعين لذلك بمقتضى هذه البيّنة مع العلم بأنّ هذين الشاهدين مستعدّين لحلف اليمين على ذلك أم لا ؟ وشكراً ولدكم أمين الخشن . 12 / 3 / 74 » .

--> ( 1 ) انظر الوثيقة رقم ( 204 ) .